أزمة دستورية تلوح في الأفق: هل يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تتولّى صلاحيات الرئيس؟

مع قرب ساعة الصفر لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الأول من أيلول أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق.

والسؤال المطروح اليوم، هل يمكن لحكومة تصريف الأعمال أن تتولّى صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي، وتاليًا، هل يحق لمجلس النواب تعديل الدستور للتمديد لرئيس الجمهورية كما يتردّد تجنبًا للفراغ؟

في هذا السياق، أشار رئيس مؤسسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لـ Kataeb.org الى أن في حال خلو سدة الرئاسة لأيّ علّة كانت تؤول صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء وكالةً وفق المادة 62 من الدستور سواء أكانت الحكومة من قبيل تصريف الأعمال أم حكومة مزاولة أصيلة لا فرق إلا بقدر تصريف الاعمال، ذلك أن تصريف الاعمال أساسًا هو بالمعنى الضيّق وفق ما نصّ عليه الدستور بعد اتفاق الطائف، فكيف بالحري إن كانت حكومة تصريف أعمال، فإن هامش تحرّكها يكون أضيق، وبالتالي فإنها تمارس صلاحيات الرئيس بالحدود الدنيا اللاّزمة ليس أكثر.

وتابع شارحًا:" إلا أن ما يؤدّي الى التوسّع قليلًا في هذا الهامش المسمّى "المعنى الضيّق لتصريف الاعمال" هو أن فترة تصريف الاعمال إذا طالت فإنها تؤدي الى التوسّع قليلًا في حدود تصريف الاعمال كما وأن تسمية رئيس الحكومة نفسه الذي يرأس حكومة تصريف أعمال كرئيس حكومة مكلّف من جديد من شأنها أن تبعث قليلًا من الحياة في مسيرة حكومة تصريف الاعمال على اعتبار أنه هو نفسه الذي يفترض أن يشكّل الحكومة الجديدة."

وردًا على سؤال حول ذهاب مجلس النواب الى تعديل الدستور للتمديد للرئيس، اعتبر مرقص أن الطرح غير دستوري من حيث المبدأ أولًا ومن جهة ثانية لا يُبرَر بضرورة تجنّب الفراغ، إذ إنّ الفراغ تربأ منه النصوص التي نظّمت عملية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة بمقتضى المادة 62 من الدستور، لكن أيضًا وخصوصًا أن الدستور نفسه قد ضمن آلية انتخاب رئيس جمهورية دونما تقاعس من قبل النواب بمقتضى 4 مواد على الاقل وهي: 49، 73، 74 ،75 من الدستور التي تُلزم المجلس النيابي بالانعقاد حكمًا لانتخاب الرئيس فلا يحول دون ذلك سوى تراجع الأخلاقيات السياسيّة الى أدنى حدّ.