عون وسلام وقّعا مرسوم عقد استثنائي... فهل "ينفد" زعيتر من جلسة الاستجواب؟

قبل اشهر، بدا واضحا ان مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت انطلق بسرعة، او عاد الى وتيرته بعد انقطاع وتدخلات.

كذلك، برزت مسألة استعادة المدعي العام التمييزي الحق والصلاحية في تمثيل حق النيابة العامة  في قضية تفجير المرفأ، وهذا ما لم يتمكن أن يفعله المدعي العام السابق القاضي غسان عويدات.

وبعيدا عن الشق القضائي، يظهر الى الواجهة الموعد الاقرب في جلسات الاستجواب التي يعكف عليها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهي جلسة استجواب النائب غازي زعيتر في 13 حزيران الجاري. اذ بعد صلة القرابة التي كانت تجمع بين زعيتر وعويدات، وامتناع الاول عن الحضور سابقا الى قصر العدل، يتنظر ما ستؤول اليه هذه المرة، مسألة استجواب زعيتر، لانه ثمة عاملا مهما اضيف على الملف. فقبل ايام، وقع الرئيسان جوزف عون ونواف سلام مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

وفق المادة 33 من الدستور، يمكن لرئيس الجمهورية، وبالاتفاق مع رئيس الحكومة، ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية. هكذا، وبعد انقضاء العقد العادي الاول، سارع عون وسلام، (بالتنسيق مع الرئيس نبيه بري طبعا)، الى توقيع مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي من 5 حزيران الجاري الى 20 تشرين الاول المقبل.

فأي رابط بين توقيع المرسوم وجلسة استجواب زعيتر؟

تنص المادة 40 من الدستور، على انه " لا يجوز اثناء دور الانعقاد، اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا باذن المجلس، ما خلا حالة التلّبس بالجريمة (الجرم المشهود)".

فهل سينفد زعيتر مجددا من جلسة الاستجواب، ام ان الجلسة ستصمد هذه المرة؟ مع العلم ان زعيتر هو من ابرز النواب او السياسيين المدعى عليهم في ملف انفجار المرفأ، وقد سبق وقدّم، الى جانب النائب علي حسن خليل، سلسلة دعاوى اوقفت التحقيق معهما؟

الى المجلس العدلي

اما واذا ابتعدت السياسة عن ملف التحقيق، فان القرار الظني اقترب موعد صدوره، والسؤال، ما هو المسار الذي ستسلكه هذه القضية؟

يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"النهار" ان " القرار الاتهامي الذي سيصدر عن المحقق العدلي قد بات على باب قوسين او ادنى من الصدور".

ويفنّد الخطوات المقبلة كالاتي: " بمجرد ان يختم المحقق العدلي تحقيقاته، عليه ان يرفع هذا الملف الى النيابة العامة التمييزية ويحيله لابداء المطالعة بالاساس. والنيابة العامة التمييزية تبدي هذه المطالعة وتعيد الملف الى المحقق العدلي الذي يجب عليه اصدار قراره الظني، اي القرار الاتهامي، لان ليس هناك من هيئة اتهامية، ولذلك، يوصف القرار بالقرار الاتهامي".

الى المجلس العدلي، سيسلك ملف المرفأ طريقه. يوضح مالك ان "هذا القرار بعد صدوره، يحال كاملا بكل اوراقه ومستنداته، مشفوعا بادعاء المحقق العدلي، الى المجلس العدلي. عندها، يضع المجلس العدلي يده على الملف ويباشر تحقيقاته اصولا حتى يتبيّن له ما اذا كان هناك من افعال يسأل عنها من صار اتهامهم وذكرهم في القرار الظني الاتهامي".

ويلفت الى انه "نتيجة المحاكمة التي يقدم عليها المجلس العدلي يصدر قراره النهائي بالتجريم واما بالتبرئة. وهذا القرار يعود حصرا الى المجلس العدلي".

هكذا، يفترض ان تنطلق العجلة في الملف ككل، لاسيما بعد " ترتيب" العلاقة بين المحقق العدلي والمدعي العام التمييزي.