مالك يقرأ في المسار الدستوري لخطوة وزير الخارجية

أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك أن «وزير الخارجية قام بواجباته الدستورية كاملةً من خلال إحالة مشروع قانونٍ مُعجّل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف إدراجه على جدول أعمال أول جلسة حكومية مقبلة».

وأضاف مالك لـ«الشرق الأوسط» أن «صلاحية تحديد جدول أعمال مجلس الوزراء تعود لرئيس الحكومة وفق الدستور، بحيث يطرح المشروع في أول جلسة تعقدها الحكومة، أو أن يتريّث في ذلك استناداً إلى صلاحيته الدستورية».

وأشار إلى أنه «بعد طرح المشروع على مجلس الوزراء، تتم مناقشته والتصويت عليه، وهو يحتاج إلى أكثرية الثلثين لكونه يتعلّق بقانون الانتخاب. وعندها يصدر مجلس الوزراء قراراً بتبنّي مشروع الوزير، ويُحال بصفة المعجّل إلى الأمانة العامة لمجلس النواب من أجل دراسته وإقراره أصولاً».

وحول إمكان امتناع رئيس مجلس النواب عن إدراج المشروع على جدول أعمال الهيئة العامة، أوضح مالك أنه «استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي، لا يوجد ما يُلزم رئيس المجلس بوضع المشروع على جدول أعمال أول جلسة تشريعية».

وتابع أن «للجان المختصة مهلة 15 يوماً لتقديم تقريرها، ليُعرض بعدها المشروع على الهيئة العامة، أو يمكن أن يُعرض مباشرةً دون المرور باللجان».

وأوضح مالك أن «السلطة الاستنسابية تُخوّل رئيس المجلس تحديد أولويات النقاش التشريعي وفقاً لتقديره السياسي أو الترتيبي، ما يمنحه تأثيراً كبيراً في مسار العملية التشريعية؛ إذ لا توجد مهلة تُلزمه بطرح المشاريع المحالة عليه».