مخالفات قضائية كثيرة والمحاسبة قليلة

بتاريخ 15/4/2021 اصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قراراً قضى فيه بتوزيع اعمال النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وكلف القاضي سامر ليشع صلاحية النظر بالجرائم المالية الهامة، وطلب من النائب العام غادة عون احالة جميع الملفات  للجرائم المالية الغير مشهودة اليه خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغها للقرار.

وبالرجوع للنصوص القانونية التي يستند اليها النائب العام لدى محكمة التمييز لاصدار  مثل هذا القرار لمعرفة مدى انطباقه على القانون، ومدى قانونية اتخاذ الاجراءات بحق القاضي المخالف.   

نصت المادة /13/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على:

"... تشمل سلطة النائب العام  لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة... وله ان يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام ..."

كما نصت المادة /16/ من نفس القانون :

"...وله أن يوجه تنبيها الى احد قضاة النيابة العامة بسبب ما يعزوه اليه من تقصير في عمله أو يقترح على هيئة التفتيش القضائي احالته امام المجلس التأديبي..."

ونصت المادة /31/ من قانون التنظيم القضائي

"... تتناول سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابات العامة وله توجيههم في تسيير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء بتعليمات خطية..."        

كما نصت المادة /45/ تنظيم قضائي :

"يخضع قضاة النيابات العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم ..."

وعليه، واستناداً لهذه المواد ، يكون النائب العام التمييزي غسان عويدات قد طبّق القانون باصدار قراره للنائب العام الاستئنافي غادة عون باعادة توزيع بعض الاعمال وخاصة بالقضايا المالية الغير مشهودة ، وعليها تنفيذه خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغها.

والسؤال المطروح هنا: هل تبلغت القاضي عون القرار الصادر في 15/4/2021 لتسليم القاضي سامر ليشع الملفات المالية التي تنظر فيها؟  أو خالفت هذا القرار بمتابعتها التحقيقات بملف الصيرفة رغم تبلغها القرار لتنفيذه؟ وهذا ما يمكن التأكد منه بمراجعة التبليغات لدى النيابة العامة التمييزية، وعليه يؤسس على تحقق المخالفة أو عدمها.

اما اذا كانت القاضي عون قد تبلغت القرار وخالفته، فيحق لمدعي عام التمييز الاقتراح لهيئة التفتيش القضائي باحالتها الى المجلس التأديبي سندا لنص المادة /16/ المذكورة اعلاه.

بالاضافة الى ذلك، يحق لمجلس القضاء الاعلى باحالة ملف القاضي عون، في حال مخالفتها لقرار مدعي عام التمييز، الى هيئة التفتيش القضائي لاجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة  وفقاً لنص للفقرة (د) من المادة /5/ من قانون التنظيم القضائي،

وبالنهاية، على القضاة احترام التسلسل القضائي وتطبيق المقررات الادارية الخاصة  بهم بحسب النصوص القانونية، ليكونوا المثل الحي امام الناس لتنفيذ أحكامهم،

وأخيراً، لا يسعنا الا القول يجب أصدار قانون التشكيلات القضائية الذي يلزمه توقيع من رئيس الجمهورية، وعليهم ابعاد السياسة عن القضاء كي يقوم بواجباته بحرية ودون تمييز بين الناس وهكذا تأخذ العدالة مجراها الطبيعي كما هي عدالة السماء.

المحامي سمير خلف