المصدر: Kataeb.org
الكاتب: سمير خلف
الأحد 9 تشرين الثاني 2025 15:33:44
أقرّ مجلس الوزراء بجلسته في 2025/11/6 مشروع قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخاب، حيث نص بتعليق المادة /112/ منه المتعلقة بالمقاعد الستة فيصبح اقتراع الغير مقيمين على /128/ نائباً، وأحيل المشروع الى مجلس النواب للبت به خلال مهلة اربعين يوماً تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس بعد إدراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، وبعد مضي هذه المهلة دون ان يبت به يحق لرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء. ( هذا ما نصت عليه المادة /58/ دستور و المادة /105/ نظام داخلي لمجلس النواب).
فهل يقوم الرئيس نبيه برّي بتنفيذ النصين ؟؟
أو يكون له استنسابية ما في اتخاذ القرار الذي يناسبه بعرض المشروع في جلسة عامة أو إحالته الى اللجنة المختصة لدرسه واعادته خلال /15/ يوم ليعود ويعرضه في جلسة عامة ؟؟
أو يكون له رأي آخر يستنبطه بتفسيراته المعهودة لنص آخر في الدستور أو في النظام الداخلي ؟؟
فيا دولة الرئيس نناشدك بتطبيق الدستور ومارس صلاحياتك وفقاً للنظام الداخلي للمجلس بدون استنسابية وبدون تفسيرات وادرج المشروع على جدول اعمال جلسة عامة فيكون لها القرار سلباً أو ايجاباً.