المصدر: نداء الوطن
الكاتب: باتريسيا جلاد
الجمعة 30 كانون الثاني 2026 07:18:55
حجبَ قانون الفجوة المالية الأضواء عن التدابير التي يعتمدها لبنان لتعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي، ولا سيّما في ما يتعلّق بمكافحة تبييض الأموال. غير أن التعميم رقم 750 الصادر أخيرًا عن مصرف لبنان والموجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية، إلى جانب التعميم رقم 1 المتعلّق بمقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية، أعادا تسليط الضوء على ضرورة تنظيم وسائل الدفع واعتماد إجراءات احترازية تهدف إلى الحدّ من التداول النقدي، بما يساهم في تضييق هامش تبييض الأموال وتعزيز فرص خروج لبنان من اللائحة الرمادية.
يعيد مصرف لبنان فرض القواعد التي نصّ عليها قانون النقد والتسليف في ما يتعلق بحق البنك المركزي في فرض ضوابط والتدخل الوقائي في حماية النقد لناحية السيولة والتداول والسحوبات كما ورد في المادتين 70 و174 من قانون النقد والتسليف ولكن من بوابة وسائل الدفع الإلكترونية.
التعميم رقم 750
في التعميم رقم 750 الموجّه إلى المصارف والمؤسسات المالية ويتضمّن القرار 13791، عدّل القرار الصادر عن مصرف لبنان في آذار 2000 والمتعلّق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية. يأتي هذا التعديل بعد 25 عامًا لأسباب عدة كما أوضح الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لـ "نداء الوطن" ويقوم على "مواكبة التطورات التكنولوجية التي تتوسّع في العالم ولبنان فضلًا عن ضرورة تحفيز الرقابة في السنوات الخمس الماضية، وضرورة تنظيم العمليات المالية المصرفية التي تتمّ بالوسائل الإلكترونية".
عرّف التعميم هذه الوسائل الإلكترونية بالوسيلة التقنية التي تستخدم لتنفيذ العمليات المالية والمصرفية إلكترونيًا مثل الدفع أو تحويل الأموال... وإعرف عميلك إلكترونيًا E-kyc المتعلق بمقدمي الخدمات الإلكترونية، التسليف الإلكتروني والبيع وشراء الأدوات المالية (الأسهم والسندات والصناديق الإستثمارية...) وإصدار بطاقات الدفع المصرفية الإلكترونية، وبوابة الدفع الإلكترونية وخدمة الأموال الإلكترونية والتي تعني مقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية... كل تلك العمليات تستوجب الحصول من مصرف لبنان على ترخيص للقيام بها حماية للعملاء والبيانات والحدّ من التعامل بالأصول الافتراضية غير المرخصة .
القرار رقم 13790
أما التعميم رقم 1 ويتضمن القرار 13790 لمقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية Electronic payment services provider الصادر في 9/1/2026 والذي يأتي استكمالًا للقرار الموجه للمصارف والمؤسسات المالية، يوجب على أي مؤسسة تنوي تقديم أي من الخدمات الإلكترونية الاستحصال على موافقة مسبقة لتقديم فئة أو أكثر من الخدمات التالية:
خدمة الأموال الإلكترونية Emoney (فئة (A) وهي خدمات مالية رقمية تتيح تخزين الأموال وتحويلها والدفع إلكترونيًا من دون الحاجة إلى حمل نقد أو استخدام حساب مصرفي تقليدي.
فالأموال الإلكترونية هي محافظ الكترونية ( E-wallet) يتم من خلالها الدفع عبر تطبيقات الشراء أونلاين وتخزين الرصيد ويتم التحويل من خلالها بين الأفراد P2P، إرسال واستقبال الأموال محلّيًا أو أحيانًا دوليًا.
كما يمكن دفع فواتير الكهرباء، المياه، الاتصالات إلكترونيًا، كما الشراء من المتاجر أو عبر الإنترنت والدفع عبر QR Code أو NFC.
الخدمات الإلكترونية
يمكن أيضًا استخدام البطاقات المدفوعة مسبقًا، والبطاقات المرتبطة بمحفظة إلكترونية وتُستخدم بدل الحساب المصرفي، وقبض الرواتب والمساعدات ما يقلّل من التعامل النقدي. مع الإشارة إلى أن تلك الخدمات تقدّم عبر المصارف وشركات تحويل الأموال وهي:
- خدمة التحويل المحلي للأموال B: تتيح نقل الأموال داخل البلد نفسه بين الأفراد أو المؤسسات بسرعة، من دون المرور بالضرورة عبر النظام المصرفي التقليدي.
أبرز أنواع خدمات التحويل المحلي تتم عبر شركات تحويل الأموال مثل OMT و وWestern Union وWish وBob Finance ... ويمكن أن تتمّ عبر الهاتف أو عبر بطاقات مدفوعة مسبقًا...
- خدمة التحويل عبر الحدود للأموال C: يتمّ إرسال أموال من بلد إلى بلد آخر غالبًا بعملة أجنبية لمستفيد مقيم خارج الدولة المرسِلة. وأبرز أنواع خدمات التحويل عبر الحدود تقوم بها مصارف وشركات تحويل الأموال الدولية مثل: Western Union، MoneyGram وشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) فتتم التحويلات الرقمية عبر تطبيقات... وتستخدم في تحويلات المغتربين، تسديد أقساط تعليم في الخارج، نفقات طبية، مدفوعات تجارية واستيراد. ما يتطلب الامتثال للقوانين المتبعة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- خدمة تحصيل وتسديد الأموال D: هي خدمات مالية تتيح قبض الأموال من الأفراد أو المؤسسات وتسديدها إلى جهات محددة، نقدًا أو إلكترونيًا، نيابةً عن أطراف أخرى، مثل تحصيل مبالغ مستحقة من المستخدمين، تسديد تلك المبالغ إلى جهات رسمية أو خاصة، تحصيل فواتير كهرباء، مياه، اتصالات، إنترنت، أقساط مدارس وجامعات وشركات تأمين واشتراكات وخدمات ورسوم بلدية وغرامات ورسوم معاملات رسمية، تسديد رواتب وأجور ... من خلال شركات تحويل الأموال، المصارف، المحافظ الإلكترونية، نقاط دفع معتمدة (Cash Points).
- خدمة تسهيل عمليات الدفع E هي خدمة مالية تهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل إلكترونيًا بسهولة وأمان، من دون الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر، وذلك عبر منصّات رقمية أو تطبيقات معتمدة وتشمل تحصيل المدفوعات من الزبائن (أفراد أو شركات)، تنفيذ عمليات دفع عبر البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية والتحويلات الرقمية ما يقلّل من الاعتماد على الكاش.
معايير صارمة للشركات
ينظم التعميم رقم 750 العمليات المالیة والمصرفیة بالوسائل الإلكترونیة ويضع السقوف. والتعميم رقم 1 لمقدمي الخدمات عبر الوسائل الإلكترونية فهو ينظم الخدمات الإلكترونية ويحدّد الفئات ويكمّل التعميم الأول.
الشروط الواردة في التعميمن، كما يقول غبريل، "تسمح للشركات التي تقدّم هذه الخدمات بأن تكون صلبة وجدية وشفافة وتلتزم بمعايير صارمة ولديها رأسمال كافٍ كي تبقى مستمرة في السوق، ويحدّد كيف ستفتح فروعها، وعلى أي أساس سيكون لديها مكاتب عدّة. يثق عندها العميل بالتعامل مع تلك الشركات وباستمراريتها على المدى الطويل ويعرف أن تلك الشركة ليست وهمية هدفها استغلال الناس وجني الأموال ثم إقفال أبوابها والتواري عن الأنظار" .
يترتب على سبيل المثال بالنسبة لخدمة "الأموال الإلكترونیة" E-Money للمؤسّسات المالیة المسجّلة لدى مصرف لبنان دون المصارف تقدیم خدمة "الأموال الإلكترونیة" شرط الاستحصال على ترخیص مُسبق من مصرف لبنان والتقیّد بالشروط المحدّدة للفئة A في القرار الأساسي رقم 13790 تاریخ 2026/1/9 (المتعلّق بمقدّمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونیة).
تمّ في التعميم رقم 1 والذي يتضمّن القرار 13790 لمقدمي خدمات الدفع بالوسائل الإلكترونية تحديد الحدّ الأدنى لرأس المال المطلوب حسب الفئات المذكورة آنفا نحو 559 ألف دولار للفئات A,B,C,D ولكن بالليرة اللبنانية (50 مليار ليرة لبنانية) و279 ألف دولار للفئة E . على أن يتمّ تجميد نسبة 15 % من رأس المال (ما يعادل نحو 83 ألف دولار و42 ألف دولار حسب الفئات) على أن تعاد المبالغ إلى المؤسسة عند تصفية أعمالها وذلك من باب الإحتياط وللتأكد بحسب غبريل من أن الشركة التي تزاول عملها لديها الإمكانيات المطلوبة لتقديم خدمات الدفع.
بذلك، لا تُعدّ هذه التعاميم مجرد إجراءات تنظيمية تقنية، بل تشكّل أحد الأعمدة العملية لإعادة بناء الثقة بالنظام المالي اللبناني ووضعه مجددًا ضمن الإطار الدولي للامتثال.
الثقة والامتثال
إذًا الخدمات التي ينظمها التعميمان للخدمات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية هي خطوة جيدة باعتبارها أساسية وضرورية وفق المعايير الصلبة المحددة فيها. بذلك، لا تُعدّ هذه التعاميم مجرد إجراءات تنظيمية تقنية، بل تشكّل أحد المسارات العملية لإعادة بناء الثقة بالنظام المالي اللبناني ووضعه مجددًا ضمن الإطار الدولي للامتثال بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ما سيمكّن لبنان بحسب غبريل من إقناع مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بإخراجه من اللائحة الرمادية. ومَن لن يلتزم بالشروط المفروضة وضمن الفئات المحدّدة سيدرج على لائحة غير الممتثلين للقوانين المعمول بها.