تصحيح في قرار رواتب القطاع العام… مجلس الوزراء يقرّ النسخة المعدّلة بالأرقام

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني في كتاب صادر من رئاسة مجلس الوزراء – الأمانة العامة، أنّه "بعد التدقيق بمقررات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت بتاريخ 16/2/2026، تبيّن وجود نقص في القرار رقم (2) الصادر عن مجلس الوزراء المتعلق بعرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام". 

وجاء في الكتاب أنّه، سندا للمادة 18/1 من المرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء)، تقرر إجراء تصحيح الخطأ المادي في القرار المذكور، عبر إضافة الفقرات (ثانيا، ثالثا وثامنا) في متن القرار، واعتماد النسخة المصحّحة بدلا من النسخة المبلّغة سابقا.
وبحسب القرار المصحّح، أقرّ مجلس الوزراء مضاعفة التعويض المؤقت للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام ليوازي ستة أضعاف الراتب الأساسي، مع إضافة تعويض يوازي أربعة أضعاف بدل النقل، على أن لا يتجاوز مجموع التعويضات سقف 50 مليون ليرة شهريًا.

 

كما تم تعديل التعويضات العائلية لتصبح مليونَي ليرة عن الزوج أو الزوجة، و1.6 مليون ليرة عن كل ولد معال ضمن سقف خمسة ملايين ليرة.

 

وتضمّن القرار أيضا تعديل رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين، وزيادة تدريجية في الضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 12%، إضافة إلى تصحيح رسوم المستوعبات الجمركية وربطها بسعر الصرف الحالي.

 

وطلب المجلس من وزارة المالية إعداد مشاريع القوانين اللازمة لفتح الاعتمادات وتغطية النفقات الناتجة عن هذه الزيادات، على أن يُستكمل إعداد مشروع قانون شامل لتصحيح الرواتب قبل نهاية آب المقبل.

 

القرار بالأرقام كما ورد في الوثيقة الرسمية 


أولا: التعويض الموقت للعاملين والمتقاعدين
1-مضاعفة التعويض الموقت

-يُضاف اعتبارا من 1/3/2026 إلى التعويض المؤقت السابق تعويض جديد

-ليصبح مجموع التعويض المؤقت بما يوازي 6 أضعاف الراتب الأساسي

-يُحتسب وفق أحكام المادة الأولى من المرسوم 11227/2023

-على أن تعتمد التقديمات العسكرية وفق القرار المالي رقم 4/1 تاريخ 10/1/2023

 

2-إضافة تعويض إضافي

-يُضاف تعويض موقت يوازي 4 أضعاف بدل النقل الشهري

-يشمل أيضا الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والمتقاعدين

-يُحتسب على أساس بدل النقل المعتمد بتاريخ 1/2/2026

 

3- سقف التعويض

لا يجوز أن يتجاوز مجموع التعويضات المؤقتة 50,000,000 ليرة لبنانية شهريًا

ثانيا: تعديل التعويضات العائلية

عن الزوج أو الزوجة: 2,000,000 ل.ل.

عن كل ولد معال: 1,600,000 ل.ل.

سقف تعويض الأولاد: 5,000,000 ل.ل.

ثالثا: فتح اعتماد إضافي

تغطية التقديمات المدرسية للعسكريين المتقاعدين عن الأعوام:

2025–2026

2026–2027

2027–2028

لتصبح نسبة التغطية 100% من التعرفة المحددة لموظفي الدولة

رابعا: تقدير الإيرادات المتوقعة من

مكافحة التهرب الجمركي والضريبي

إشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية

التدقيق الضريبي بالأرباح المحققة

إجراءات إصلاحية مالية إضافية

خامسا: تعديل رسم الاستهلاك الداخلي على المحروقات

بنزين 98 أوكتان: 6,000 ل.ل. لكل ليتر

بنزين 95 أوكتان: 6,002 ل.ل. لكل ليتر

إلغاء الزيادة السابقة التي كانت مفروضة

تحديد آلية التطبيق بقرار من وزير المالية

سادسا: تعديل الضريبة على القيمة المضافة (TVA)

11% حتى نهاية الفصل الذي يُنشر فيه القانون

12% اعتبارًا من بداية الفصل الذي يلي نشر القانون

0% على عمليات التصدير والنقل الدولي المعفاة

تعتبر أي زيادة فوق 10% إيرادًا خزينيًا إضافيًا

سابعا: الرسوم الجمركية على المستوعبات

تصحيح الرسم وفق سعر الصرف الحالي ليصبح:

مستوعب 20 قدما: 50 دولارا أميركيا

مستوعب 40 قدمًا وما فوق: 80 دولارا أميركيا

-يُستثنى من الرسم المستوعبات العابرة (ترانزيت) والمستوعبات التي تحتوي مواد أولية غير متوافرة في لبنان وتحتاجها الصناعة المحلية.


 

ثامنا: أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين

إعادة النظر بقيمة أجر الساعة

بما يتناسب مع المضاعفات التي حصل عليها القطاع العام

عبر تعديل القرار المشترك الصادر عن الوزيرين المعنيين

مهلة القانون الشامل

استكمال دراسة مشروع قانون تصحيح الرواتب قبل نهاية آب المقبل

على أن يصبح الراتب اعتبارًا من 1/1/2027:

30 ضعفًا

أي ما يعادل 50% من قيمة رواتب عام 2019