تعميم يتعلق بالإجراءات الاستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية

عمّم مصرف لبنان على المصارف، القرار الوسيط الذي حمل الرقم 13464 وتعديل القرار الاساسي رقم ۱۳۲۲۱ تاریخ ۲۰۲٠/٤/٢١ ( اجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الأجنبية ).
ويعمل بهذا القرار فور صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية، وجاء فيه:

إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين ۷۰ و ١٧٤ منه ، وبناء على القرار الاساسي رقم ۱۳۲۲۱ تاریخ ٢٠٢٠/٤/٢١ وتعديلاته، المتعلق بإجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية، وبهدف تمكين المصارف من تعزيز سيولتها بالعملات الأجنبية تلبية لحاجات عملائها سيما المودعين منهم، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۲۷ ، يقرر ما يأتي: 

يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم ۱۳۲۲۱ تاریخ ۲۰۲٠ /٤/٢١ ويستبدل بالنص التالي : "على المصرف المعني ابلاغ لجنة الرقابة على المصارف ، شهرياً ، بقيمة العملات الاجنبية الناتجة عن العمليات المشار اليها في المادة الأولى اعلاه".