تعديل التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات في بيروت

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود القرار رقم 302/ب يرمي إلى تعديل التعرفة الرسمية للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات (Valet Parking)  ضمن نطاق مدينة بيروت، جاء فيه:

بناءً على القرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 وتعديلاته، لاسيما البند 10 و11 من المادة التاسعة منه، (تنظيم عمل راكني السيارات Valets Parking).

 بناءً على القرار رقم 445/ب، تاريخ 30/3/2022 (تحديد التعرفة الرسمية ضمن نطاق مدينة بيروت للشركات والمؤسسات التي تؤدي خدمة ركن السيارات Valet Parking).

بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

بناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: تعدل التعرفة الرسمية للشركـات والمؤسسات المرخصة التي تؤدي خدمة ركـن السيارات (Valet Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت لصالح مؤسسات تجارية أو سياحية وفقًا للأصول، وتصبح خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية (75.000 ل.ل) وتشمل الضريبة على القيمة المضافة، التـي تدفع لقاء إستلام الزبون السيارة وتسليمه الإيصال إلى راكني السيارات، الذي يثبت تسلم السيارة منه، تدون عليه قيمة تعرفة ركن السيارة (المحدد أعلاه)، وإسم الشركة أو المؤسسة.

المادة الثانية: تلزم الشركات والمؤسسات المرخصة التي تمارس نشاط تأدية خدمة ركن السيارات (Valet Parking) ضمن نطاق مدينة بيروت بما يلي:

1- التقيد بتاريخ صلاحية قرار الترخيص.

2- يمنع منعًا باتًا إستعمال الأرصفة المعدة لسير المشاة أو الطريق العام لركن السيارات، حيث يسمح فقط بركنها داخل العقارات المحددة أرقامها في متن القرار المعطى للشركة المرخصة.

3- تقديم خدمة ركن السيارات فقط لصالح المؤسسات المحددة في متن قرار الترخيص حصرًا.

4- يمنع منعًا باتًا وضع أية عوائق (أعمدة، براميل، أحواض زهور، أحجار باطون...) على الأرصفة أو الطريق العام بهدف حجز أمكنة تركن فيها سيارات رواد المؤسسات، وبالتالي يحظر على أي شخص إستيفاء أي مبلغ مالي من الزبون لقاء ركن سيارته في الأملاك العامة  (الرصيف، الشارع، صف ثان...).

5- عدم السماح إطلاقًا لأي شخص غير الراكنين المدرجة أسماؤهم في قرار الترخيص، بإستلام السيارات وقيادتها وركنها.

6- يمنع منعًا باتًا على الشركات التي لم تستحصل على الترخيص المطلوب النافذ من القيام بهذا النشاط.

المادة الثالثة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، والقرار المشترك رقم 1536 تاريخ 21/9/2011 (تنظيم عمل راكني السيارات Valet Parking)، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولًا إلى توقيف الشركة أو المؤسسة عن العمل عند الإقتضاء.

المادة الرابعة: تكلف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.

المادة الخامسة: يلغى القرار رقم 445/ب تاريخ 30/3/2023.

المادة السادسة: ينشر ويبلغ هـذا القرار حيث تدعو الحاجة.