المصدر: نداء الوطن

The official website of the Kataeb Party leader
السبت 15 تشرين الثاني 2025 07:50:41
أعلن مصرف لبنان أنه اتخذ "الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسّسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه".
جاء ذلك في بيان أصدره أمس، جاء فيه: "انطلاقًا من العمل على إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، إذ إن إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعدّ مؤشرًا على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، ما يؤدي إلى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.
اتخذ مصرف لبنان اليوم الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي.
تتمثل هذه الخطوة في فرض الإجراءات الوقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من قبل مصرف لبنان، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.
وتهدف إجراءات الحماية هذه إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية عبر هذه المؤسسات، من خلال فرض متطلبات امتثال أكثر تشدّدًا وإجراءات عناية معززة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.
على أنه ستكون هناك خطوات لاحقة لفرض إجراءات احترازية إضافية على المصارف التجارية، بما يؤدّي إلى إقامة طبقات متعدّدة من الضوابط ونقاط التدقيق الرامية إلى الكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.
وبناءً عليه، ستقوم لجنة الرقابة على المصارف بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنيّة، وباتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الاقتضاء".
وتضمّن تعميم المركزي 8 مواد، وجاء فيها:
المادة الأولى: يفهم بـ "المؤسسات المالية غير المصرفية، المؤسسات المالية وكونتوارات التسليف ومؤسسات الصرافة والمؤسسات التي تقدّم خدمة التحويل النقدي الداخلي و/ أو المنفذ الخارجي بالوسائل الإلكترونية والمؤسسات التي تقدّم خدمة المحفظة الإلكترونية التي تقوم بالعمليات النقدية والتي تخضع لرقابة مصرف لبنان.
المادة الثانية: تطبيقًا للأنظمة المرعية والإجراءات وللتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف لبنان، وتماشيًا مع المعايير الدولية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومنعًا لإساءة استخدام النظام المالي المرخص في عمليات مشبوهة تشكّل مخاطر مرتفعة (عملية عالية المخاطر) وغيرها من الأنشطة غير المشروعة التي تهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والأشخاص المستفيدين منها، على المؤسسات المالية غير المصرفية كافة، جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بعملها بالنسبة لها، والتحقق منها وتسجيلها وحفظها، وفقًا لما هو مبيّن في "الأنموذج RFI - العمليات النقدية، المرفق ربطًا، وفي أي تعديل لاحق يطرأ على هذا النموذج.
المادة الثالثة: يُطلب من "المؤسسات المالية غير المصرفية" تعبئة الجدول موضوع كلّ من الفقرات (1) و (II) و (III) الوارد في "الأنموذج RF1 العمليات النقدية المرفق بهذا القرار وذلك عند إجراء أي عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ / 1000 دولار أميركي، أو ما يعادله، للعملية الواحدة.
كلّ من الملحق (أ) (Appendix A) والملحق (ب) (Appendix B) والملحق (ج) (Appendix C) المتعلّق بمعلومات معرفة العميل (KYC) عن أصحاب الحسابات (حيث ينطبق) الواردة في الأنموذج RF1 العمليات النقدية، على أن تخضع هذه المعلومات للمراجعة الدورية لا سيّما في حال ارتفاع مخاطر العميل أو لدى حصول أي تغيير في المعلومات الأساسية من شأنه التأثير على توصيف مخاطر العميل.
وأما المادة الرابعة، فهي تنصّ على أنه على "المؤسسات المالية غير المصرفية، كلّ في ما خصها، أن تتأكد قبل القيام بأي عملية سواء كانت عملية نقدية أو تحويلًا إلكترونيًا أو صرف عملات أو خدمة دفع أو حوالة أو ما شابه ذلك، أنها جمعت واحتفظت بمعلومات كاملة يمكن التحقق منها لمعرفة العميل (الشخص الطبيعي أو المعنوي) وفقًا لما هو وارد في الأنموذج RF1 - العمليات النقدية" المرفق ربطًا وبحيث يتسنى للجنة الرقابة على المصارف التحقق منها عند الاقتضاء".
فيما المادة الخامسة أشارت إلى أنه "يتوجب على المؤسسات المالية غير المصرفية، أن تحتفظ بشكل آمن بالمعلومات المطلوبة كافة بموجب هذا القرار وبالمستندات المتعلقة بكل عملية، وأن ترسلها بشكل مشفر إلكترونيًا إلى مصرف لبنان، خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إتمام العملية [email protected] بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بجمع وحفظ المعلومات".
والمادة السادسة، تنص على أن تمنح المؤسسات المالية غير المصرفية مهلة حدها الأقصى تاريخ 2025/12/1 بغية البدء باعتماد الجداول المشار إليها في البند (1) من المادة الثالثة أعلاه لكل عملية نقدية تساوي أو تتجاوز قيمتها مبلغ / 1000/ دولار أميركي أو ما يعادله.
مهلة حدها الأقصى تاريخ 2025/12/1 بغية البدء باعتماد الملاحق المشار إليها في البند (2) من المادة الثالثة أعلاه والمتعلقة بالمعلومات العائدة لأصحاب الحسابات Onboarding New Customers وذلك في ما خصّ العملاء الجدد.
مهلة حدها الأقصى ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار بغية البدء باعتماد الملاحق المشار إليها في البند (2) من المادة الثالثة أعلاه والمتعلقة بالمعلومات العائدة لأصحاب الحسابات وذلك في ما خصّ العملاء الحاليين.
والمادة السابعة لفتت إلى أنه "يتعرّض كلّ من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف".
المادة الثامنة يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة التاسعة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.