هل يدخل رفع الحصانات بيت العنكبوت او بعد أسبوعين يبت الطلب؟

سلك طلب رفع الحصانات عن النواب الثلاثة (نهاد المشنوق، غازي زعيتر، علي حسن خليل) طريقه الى البرلمان، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي و لجنة الادارة والعدل عند الواحدة والربع من بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لدرس طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير المرفأ .
هذا من حيث الشكل، لكن من حيث المضمون، قد لا يكون هذا المسار مفروشا بالورود، اذ اشار مرجع نيابي الى انه حتى اللحظة، لم تتضح بعد حقيقة موقف النواب والكتل بانتظار ما سيصدر يوم الجمعة، قائلا: بالعودة الى المواد الدستورية والقانونية وآليات رفع الحصانات واعطاء الاذن بالملاحقات، نجد ان الامر كالدخول في بيت العنكبوت، مشيرا الى ان اللعبة بيد النواب انفسهم لجهة تسهيل التصويت على رفع الحصانة او عدمه.

والى ذلك، نصت المادة 34 من الدستور المتعلقة بـ"نصاب الاجتماعات"، على : لا يمكن اجتماع المجلس النيابي قانونا ما لن تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه، وتتخذ القرارات بغالبية الاصوات، واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.
وبالتالي انطلاقا من هذه المادة فان رفع الحصانة يتطلّب النصاب القانوني أي حضور النصف زائد واحد من عدد النواب (65 نائباً). اما التصويت على رفع الحصانة عن النواب فيتطلّب تصويت 33 نائباً اي النصف زائد واحد من عدد النواب المتواجدين في القاعة.

المواد الدستورية والقانونية

وعن هذه الآلية، يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك انه عودة الى احكام المادة 40 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية او القاء القبض على اي نائب اذا اقترف جرما الا باذن المجلس، ما خلا التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)، وبالتالي طلب المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، ملاحقة النواب يفرض عليه الاستحصال على اذن او رفع الحصانة عنهم من المجلس النيابي.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، يوضح مالك ان طلب الاذن الذي يصدر عن المحقق العدلي يحال الى النيابة العامة التمييزية، ومنها الى وزير العدل، الذي بدوره يحيله الى رئاسة مجلس النواب.

ويقول: عملا باحكام المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس النواب تاريخ 18/10/94، يقوم رئيس مجلس النواب بدعوة هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل الى اجتماع مشترك من اجل وضع تقرير بخصوص الطلب والملاحقة، وذلك ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ احالة الاوراق اليه. اما في حال انقضت مهلة الاسبوعين دون تقديم تقرير، فيعرض الامر على اول جلسة للهيئة العامة، التي تكون امام خيارين: اما ان تمدد المهلة الى مهلة معقولة او ان يضع مجلس النواب يده على الملف برمته، عندئذ المجلس هو من يتخذ القرار برفع الحصانة من عدمه باكثرية نسبية عملا باحكام المادة 96 من النظام الداخلي معطوفة على المادة 34 من الدستور.

محاكمة الرؤساء والوزراء

ومن هي الجهة الصالحة لمحاكمة هؤلاء، يؤكد مالك ان ليس للنائب اي علاقة بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بل في حال رفعت الحصانة عنه هو يمثل امام القضاء العادي اي امام المحقق العدلي، وبعده يمثل امام المجلس العدلي، وبالتالي ليس هناك اي محكمة خاصة بالنواب.
اما بالنسبة الى رئيس الحكومة والوزراء، فاذا تبين ان الافعال ناتجة عن الوظيفة او عن اداء ممارستهم، فيمكن ان يكون هناك دور للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء، اما اذا كانت الجرائم عادية، ومنها التقصير والاهمال والقصد الاحتمالي اي الجرائم المنسوبة اليهم، فهذا من اختصاص القضاء العادي، وبالتالي جريمة انفجار المرفأ والجرائم المنسوبة الى رئيس الحكومة والوزراء هي جرائم عادية لا تستوجب محاكمة امام المجلس الاعلى، انما امام القضاء العادي وهنا نتكلم عن المجلس العدلي.
هل يمكن للمجلس ان يأخذ العلم دون البت برفع الحصانة سلبا او ايجابا؟ يجيب مالك: "لا يمكن على الاطلاق"، لانه حسب المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على المجلس ان ينكب من اجل التصويت على موضوع رفع الحصانة، وليس باستطاعته على الاطلاق الذهاب الى اي موضوع آخر قبل البت بهذا الطلب.

التوقيف
واذا مثل هؤلاء امام المحقق العدلي وطلب توقيفهم؟ ما الذي سيحصل؟ يوضح مالك ان الامر يعود الى المحقق العدلي، عندما ترفع الحصانة عن اي نائب يصبح كأي مواطن عادي، وبالتالي كأن القاضي يحقق مع اي مواطن، فاذا ارتأى وجوب توقيفهم فله الحق بذلك، ويصار الى توقيفه ضمن اطار السجون والنظارات العادية، فليس هناك اي مواقع محددة لتوقيف النواب او سواهم.
ما دور الجلسة المشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل التي ستلتئم الجمعة؟ يلفت مالك الى انها ستضع تقريرا عملا باحكام المادة 98 من النظام الداخلي، فهي ستنظر ما اذا كان طلب الملاحقة له اهداف سياسية او كتم صوت النائب او نوع من التهويل عليه ضمن اطار الملاحقة.