هل تشمل صلاحيات الهيئة الاتهامية المختلف على إنشائها المحقق العدلي الذي ميّزه القانون عن قاضي التحقيق؟

أول خطوة قام بها الرئيس الأول الاستئنافي في بيروت في ملف ادعاء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في ملف انفجار المرفأ كانت بإحالته هذا الملف الأسبوع الماضي على القاضي عويدات طالباً منه تصحيح هذا الادعاء الذي أقامه بجرم اغتصاب سلطة وتجاوزها. ورد النائب العام التمييزي على هذا الطلب باستئنافه أمام هيئة اتهامية غير موجودة هي موضع تباين في مجلس القضاء منذ طرح إنشائها أمام مجلس القضاء من دون الوصول الى قرار في صددها بين من يعتبر أن لا داعي لإنشائها ما دام الامر يتصل بتحقيق مع قاضي تحقيق عدلي في ملف محال على المجلس العدلي بمرسوم حكومي ولا ينطبق على محقق عدلي عُيّن من وزير العدل هنري الخوري بموافقة مجلس القضاء، وتالياً لا تنطبق على بيطار الأصول المتبعة مع قاضي التحقيق. ويذهب الرأي الثاني داخل المجلس الى جواز إنشاء هذه الهيئة وانتهى الأمر الى وضع هذا الاقتراح جانباً في وقت تابع فيه المجلس عقد اجتماعاته الدورية للنظر في شؤون قضائية أخرى مدرجة على جدول أعماله.

هذا الادّعاء نشأ إثر استئناف القاضي البيطار تحقيقاته في ملف المرفأ قبل عام والادعاء على مسؤولين سياسيين وأمنيين وقضائيين والقاضي عويدات وخلى خمسة موقوفين، بعد توقف التحقيق 13 شهراً بسب دعاوى رد ومداعاة عدة مقدمة في وجهه أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لعدم اكتمال عضويتها لبتها بسبب قلة صدور التشكيلات القضائية. واستند المحقق العدلي في عودته الى أن المجلس العدلي هو محكمة مستقلة تماماً ولا تعلوه أي محكمة أو هيئة قضائية أخرى ويعتبر هيئة موازية، مشيراً الى أن المادة 357 في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد أجاز ردّ أعضاء المجلس العدلي من دون أن يجيز هذا الأمر بالنسبة الى المحقق العدلي الذي جعله المشترع محققاً خاصاً لا تنطبق عليه أحكام الرد والتنحية وتنتهي مهامه بإصداره لقراره الاتهامي. وردّ النائب العام التمييزي على عودة المحقق العدلي برفض القرارات التي أصدرها لكون يده مكفوفة عن الملف والادعاء عليه ومنعه من السفر وتخلية جميع الموقوفين بعدما رفض بيطار استدعاءه من عويدات لأن "لا قيمة قانونية له".

وفق المعطيات إن رزق الله طلب من النائب العام التمييزي تزويده بمستندات تتضمّن توضيحاً للأفعال مقترناً "بالأدلة والإثبات"، وفق التفسير القانوني للتصحيح المعنوي، على ما نسبه الادعاء العام الى المحقق العدلي باعتبار أن هذا الملف لم يتضمّن تحقيقاً أولياً من شأنه أن يبني عليه قاضي التحقيق المكلف استجواباته. وبنى عويدات استئنافه على المادة 64 في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تتحدّث أكثر عن طبيعة طلب الرئيس الأول الاستئنافي الذي يعرض الادّعاء لـ"الإبطال نتيجة "عيب" يشوبه. وتنص هذه المادة "ليس لقاضي التحقيق أن يقرر إبطال ادّعاء النيابة العامة إذا وجد فيه عيباً من شأنه أن يجعل وضع يده على الدعوى غير صحيح، غير أن عليه أن يقرر الامتناع عن التحقيق لعلة هذا العيب، وعلى النائب العام إذا لم يصحّح العيب أن يستأنف قرار قاضي التحقيق أمام الهيئة الاتهامية". وفي المعلومات إن ملف الادعاء مع استئناف عويدات أعيد الى رزق الله لعدم وجود هيئة اتهامية منشأة للنظر فيه، ما يعني تعليقاً إضافياً للتحقيق في ملف المرفأ المتراكم من طلبات ردّ ومداعاة متفرعة، في غياب أيّ مؤشر على أن مثل هذه الهيئة ستُستحدث في المدى المنظور نتيجة التباين في مجلس القضاء حول إنشائها واستطراداً توقف التحقيق في موضوع حيث يتناول القانون نفسه أصول تعيينها لملاحقة قضاة من دون أن يأتي على ذكر قاضي التحقيق العدلي في عدادهم.